Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

التسجيل والدراسة ببرامج الدراسات العليا

 

المقررات التكميلية وفقا للمادة الثامنة عشرة:

  • يجوز لمجلس القسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية للمرحلة السابقة في مدة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي:
  1. اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد).
  2. ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن (جيد جدا).
  3. لا يتم التسجيل في برامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز لمجلس القسم المختص الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوی مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية.
  4. لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المادة المحددة للحصول على الدرجة.
  5. لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.

المادة العشرون:

  •  لا يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.

 

التأجيل والحذف

الحادية والعشرون:

  •  يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين، ولا تُحْتَسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.

المادة الثانية والعشرون:

  • يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي:
  1. أن يكون الطالب قد اجتاز فصلا دراسيا أو أكثر أو أنجز قدرًا مناسبة من الرسالة.
  2. ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتان دراسيتان).
  3. أن يتقدم الطالب بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
  4. لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.

المادة الثالثة والعشرون:

  •  يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي:
  1. أن يتقدم بطلب الحذف إلى رئيس القسم قبل الاختبار النهائي بخمسة أسابيع على الأقل.
  2. موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
  3. ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية.
  4. يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدة التأجيل المشار إليها في المادة (22).

 

الانسحاب

المادة الرابعة والعشرون:

  •  إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناء على رغبته ثم أراد العودة إليها طُبِّقَت عليه شروط الالتحاق وقت القبول الجديد، ويكون الانسحاب وفق القواعد الآتية:
  1. يتقدم الطالب بطلب الانسحاب إلى عمادة الدراسات العليا قبل تاريخ بدء الامتحانات النهائية.
  2. تُخْطِرُ عمادة الدراسات العليا كُلًّا من عمادة القبول والتسجيل والقسم المختص بذلك خلال أسبوعين من تاريخ إكمال إجراءات الانسحاب.

 

الانقطاع

المادة الخامسة والعشرون:

  • إذا كان مقبولا ولم يسجل في الوقت المحدد.
  • في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل.

 

إلغاء القيد

المادة السادسة والعشرون:

  • يُلْغَى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحالات الآتية:
  1. إذا قُبِلَ في الدراسات العليا ولم يسجل في المدة المحددة للتسجيل.
  2. إذا لم يَجْتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (18).
  3. إذا انسحب عن الدراسة أو انقطع لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
  4. إذا ثَبُتَ عدم جديته في الدراسة أو أَخَلَّ بأيٍّ من واجباته الدراسية وفقا لأحكام المادة (52) من هذه اللائحة.
  5. إذا انْخَفضَ معدله التراكمي عن تقدير (جيد جدا) في فصلين دراسيين متتاليين.
  6. إذا تجاوز الطالب فُرَصَ التأجيل المحددة في المادة (22).
  7. إذا أَخَلَّ بالأمانة العلمية سواء أكانت في مرحلة دراسته للمقررات أم مرحلة إعداده للرسالة، أم قام بعمل يُخِلُّ بالأنظمة والتقاليد الجامعية.
  8. إذا لم يجتز الاختبار الشامل - إن وجد - بعد السماح له بإعادته مرة أخرى.
  9. إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.
  10. إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقا للمادة (36).

 

إعادة القيد

 المادة السابعة والعشرون:

  •  يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروفًا قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية، وتكون إعادة القيد بناء على توصية من مجلس عمادة الدراسات العليا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي:
  1. يُعَامَلُ الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثرُ من ستة فصول دراسية مُعَاملةَ الطالب المستجد بصرف النظر عما قُطع سابقا من مرحلة الدراسة.
  2. يُعِيدُ الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستةُ فصول دراسية أو أقلّ دراسةَ بعض المقررات التي يُحددها له مجلس القسم والكلية، ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا، وتُحْتَسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة، كما تُحْتَسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.

 

الفرص الإضافية

المادة الثامنة والعشرون:

  • إذا انخفض معدل الطالب التراكمي عن تقدير (جيد جدا) في فصلين دراسيين متتاليين، يجوز استثناؤه من الفقرة (5) من المادة (26)، ومَنْحُهُ فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصليين دراسيين كحد أعلى بناء على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.

المادة التاسعة والعشرون:

  • إذا لم يحصل الطالب على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفق المادة (36) يجوز استثناؤه من الفقرة (10) من المادة (26)، ومَنْحُهُ فرصة إضافية لا تزيد عن فصليين دراسيين بناء على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.

 

التحويل

المادة الثلاثون:

  •  يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناء على توصية مجلسي القسم والكلية، وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
  1. توافر شروط القبول في الطالب المحول وأيّ شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
  2. ألا يكون الطالب مفصولا من الجامعة المحول منها لأي سبب من الأسباب.
  •  ويجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقا طبقا للآتي:
  1. ألّا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.
  2. أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.
  3. ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه.
  4. ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جدا).
  5. ألّا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
  6. أن تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلسي الكلية وعمادة الدراسات العليا.

المادة الحادية والثلاثون:

  • يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم المحول إليه والكلية، وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا، مع مراعاة ما يأتي:
  1. توافر شروط القبول في الطالب المحول وأيّ شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
  2. يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحول إليه، وتدخل ضمن معدله التراكمي.
  3. ألا يكون الطالب قد ألغي قيده لأي من الأسباب الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة.
  4. تُحْتَسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
  5. أن يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.

 

المدة النظامية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه

المادة السادسة والثلاثون:

  • لا تقل المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير عن أربعة فصول دراسية، ولا تزيد عن ثمانية فصول دراسية، ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
  • لا تقل المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه عن ستة فصول دراسية، ولا تزيد عن عشرة فصول دراسية، ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.

المادة الثامنة والثلاثون:

  •  لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة العلمية عن سبعين المائة من عدد الوحدات المطلوبة، كما يجب أن يقوم الطالب بالإعداد الكامل لرسالته تحت إشرافها.

المادة التاسعة والثلاثون:

  •  لا يتخرج الطالب إلا بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جدا).

المادة الأربعون:

  • تُجْرى الاختبارات في مقررات الدراسات العليا لنيل درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، وتُرْصدُ التقديرات وفقا للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الصادرة من مجلس التعليم في جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 11/6/1416هـ، فيما عدا ما يأتي:
  1. لا يُعدُّ الطالب ناجحاً في المقرر إلا إذا حصل فيه على تقدير (جيد) على الأقل.
  2. فيما يتعلق بالاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي يتخذ مجلس عمادة الدراسات العليا ما يراه حيالها بناء على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة.
  3. أن يجتاز طالب الماجستير- إذا اقتضى برنامج دراسته ذلك- وطالب الدكتوراه بعد إنهائهما جميع المقررات المطلوبة اختباراً تحريرياً وشفوياً شاملاً، تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة ومجلس عمادة الدراسات العليا، ويكون هذا الاختبار في التخصص الرئيس للطالب والتخصصات الفرعية إن وجدت، ويعد الطالب مرشحا لنيل الدرجة إذا اجتاز الاختبار من المرة الأولى، أما إذا لم يَجْتَزْه أو لم يَجْتَز جزءا منه فيُعْطى فرصة واحدة خلال فصلين دراسيين، فإذا لم يُجْتَز يُلْغَى قيده.

المادة الثانية والأربعون:

  •  على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه (50%) على الأقل من المقررات الدراسية وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جدا) التقدم بمشروع الرسالة - إن وجدت - إلى القسم، وفي حال التوصية بالموافقة عليه يَقْتَرِحُ مجلس القسم اسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد -إن وجد - أو أسماء أعضاء لجنة الإشراف مع تحديد رئيسها، ويُرْفع بذلك إلى مجلس الكلية، ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه على تأييد مجلس الكلية.

المادة الثالثة والأربعون:

  • يجب أن تتميز موضوعات رسائل الماجستير بالجدة والأصالة، كما يجب أن تتميز موضوعات رسائل الدكتوراه بالأصالة والابتكار والإسهام الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الطالب.

المادة الرابعة والأربعون:

  •  تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أخرى في بعض التخصصات بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا، على أن تحتوي على ملخص واف لها باللغة العربية.

المادة الحادية والخمسون فقرة (و):

  • يجب ألا تزيد المدة بين موافقة مجلس عمادة الدراسات العليا على تشكيل لجنة الحكم وموعد المناقشة، على أربعة شهور، ولا تحتسب الإجازات الرسمية ضمن هذه المدة.

المادة الثانية والخمسون:

  •  إذا ثَبُتَ عدم جدية الطالب في الدراسة أو أَخَلَّ بأيٍّ من واجباته الدراسية بناء على تقرير من المشرف على دراسته يُنذر الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أُنْذر الطالب مرتين، ولم يَتَلافَ أسباب الإنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم إلغاء قيده.

المادة الثامنة والخمسون فقرة (۲):

  • المدة المحددة لإجراء التعديلات بعد المناقشة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك بناء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا المبنية على تقرير لجنة الحكم.

عودة لدليل طلبة الدراسات العليا

Last updated on : January 12, 2023 3:55am