Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الاختبارات النهائية والتقديرات

المادة الثانية والعشرون:

يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرر - بناء على اقتراح مجلس القسم - درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن (30%) من الدرجة النهائية للمقرر.

القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود:

تكون درجة الأعمال الفصلية 60% من الدرجة النهائية للمقرر، ويخصص 40% من الدرجة الكلية للاختبار النهائي بقرار من مجلس الكلية التي يتبعها المقرر وتوصية مجلس القسم، مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة والعشرون من هذه اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون:

تُحْتَسَبُ درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعا أو من بعضها واختبار تحريري واحد على الأقل.

ب -اختبارين تحريريين على الأقل.

القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود:

  1. يَلْتَزِمُ مدرس المقرر باحتساب الدرجة المحددة من مجلس الكلية للأعمال الفصلية.
  2. يَلْتَزِمُ مدرس المقرر بإعلان كيفية توزيع درجات الأعمال الفصلية للطلاب في بداية كل فصل دراسي بحسب ما ورد في توصيف المقرر، وموعد الاختبارات الفصلية.
  3. يَلْتَزِمُ مدرس المقرر باطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في الاختبار الفصلي بعد إعلان نتيجته ومقارنتها بالإجابة النموذجية للاختبار.
  4. يَلْتَزِمُ مدرس المقرر بإعلان نتائج الاختبارات الفصلية خلال أسبوعين من تاريخ إجراء الاختبار، كما يَلْتَزِمُ بإعلان النتيجة التفصيلية للأعمال الفصلية الأخرى قبل بداية فترة الاختبارات النهائية.
  5. يحق للطالب الاعتراض على درجته في الاختبار الفصلي خلال أسبوع من اطلاعه على ورقة إجابته، ويقدم طلب الاعتراض إلى مدرس المقرر، وفي حال عدم قناعة الطالب بإفادة مدرس المقرر يقدم اعتراضه الرئيس القسم (أو وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية إذا كان رئيس القسم هو مدرس المقرر) للنظر بإعادة تقييم إجابة الطالب، ولرئيس القسم في سبيل ذلك الاستعانة بمن يراه من أعضاء هيئة التدريس في القسم، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الاعتراض إليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًّا.

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر - بناء على توصية مجلس القسم - أن يضمن الاختبار النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي.

المادة الخامسة والعشرون:

يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر، وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب (ه) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود:

أ) يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي دون أن يُعِيدَ تسجيل ذلك المقرر، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر.

ب) إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) في سجل الطالب لعدم استكماله ولم يكن الطالب معتذرًا أو مؤجلًا لذلك الفصل، فيستبدل به تقدير راسب (ه) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

ج) يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم وأستاذ المقرر السماح للطالب بتمديد فترة استكمال متطلبات ذلك المقرر لفصل دراسي واحد فقط إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية..

د) في حال غياب أستاذ المقرر، يحدد رئيس القسم الذي يقدم المقرر، أستاذا آخر للإشراف على استكمال الطالب لمتطلبات المقرر الذي رصد له فيه تقدير غير مكتمل.

المادة الثلاثون:

تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) من (5.00) أو من (3.75) إلى (4.00) من (4.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) أو من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.00) عند التخرج.

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يأتي: -

أ. ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.

ب. أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته.

ج. أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج  

القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود:

تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) عند التخرج وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4,25) إلى (4.75) عند التخرج.

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يأتي:

أ- ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.

ب- أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته، ولا يدخل في احتساب المدة الفصول الدراسية التي درسها الطالب في غير تخصصه.

ج- أن يكون الطالب قد درس في جامعة الملك سعود ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج.

المادة السادسة والثلاثون:

 لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.

المادة السابعة والثلاثون:

لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

المادة الثامنة والثلاثون:

الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة.

المادة التاسعة والثلاثون:

لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر، في حالات الضرورة، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.

القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود:

ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات الاختبارات النهائية:

1-يحق للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار النهائي محل الطلب، ويقدم الطلب للقسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويدخل طلبه في النظام الأكاديمي ويسلم له إشعار بذلك.

2-ألا يكون الطالب قد سبق وتقدم بثلاثة طلبات لإعادة تصحيح أوراق إجابة اختبارات نهائية لمقررات سبق له دراستها، وصدر فيها قرارات نهائية بالرفض أو بالحفظ.

3- على رئيس القسم طلب إفادة مدرس المقرر، وفي حال وجود خطأ تعدل النتيجة بموجب نموذج تعديل النتيجة، أما في حال الإفادة بسلامة التصحيح، على رئيس القسم إطلاع الطالب على ورقة إجابته ومقارنتها بالإجابة النموذجية للاختبار، وعند قبول الطالب بسلامة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل، ويوقع رئيس القسم بحفظ الطلب، مع اعتبار هذا الطلب أحد الطلبات المشار إليها بالفقرة الثانية، على أن يتم إنهاء هذه الإجراءات خلال خمسة أيام عمل.

4- في حال عدم قبول الطالب بسلامة التصحيح، على رئيس القسم أن يشكل لجنة من عضوين من هيئة التدريس في القسم ليس من بينهما مدرس المقرر، وترفع تقريرها إلى رئيس القسم لاتخاذ قراره بتعديل درجة الطالب أو برفض الطلب، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها عشرة أيام عمل، ويتم إبلاغ الطالب بالقرار.

5- إذا كان رئيس القسم هو مدرس المقرر يقوم وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية بالإجراءات السابقة.

6- في حال عدم قبول الطالب بالقرار يجوز له التظلم إلى مجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويقدم التظلم رسميا لعميد الكلية متضمناً أسباب ومبررات تقديمه، ويعرض التظلم على مجلس الكلية في أول جلسة انعقاد له بعد تقديم التظلم.

7- يجوز لمجلس الكلية في حال عدم قبوله أسباب التظلم أن يصدر قراراً مسبباً بحفظه، وفي حال موافقته على إعادة التصحيح يشكل لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس على الأقل يكون أحدهم من خارج القسم وليس من بينهم مدرس المقرر أو أعضاء اللجنة السابقة لإعادة تصحيح ورقة الإجابة، وترفع تقريرها للمجلس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويعرض على المجلس للبت فيه في أول جلسة انعقاد تالية، ويكون قرار المجلس نهائياً باعتماد محضر الجلسة.

المادة الأربعون:

يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات.

المادة الحادية والأربعون:

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من (31-40) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية.

القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود:

أ-  تعقد الاختبارات النهائية في الفترة المحددة وفق التقويم الجامعي المعتمد.

ب- تلتزم الكلية بعقد الاختبارات النهائية في المواعيد المحددة في فترة التسجيل لكل مقرر.

ج- يتولى مدرس المقرر إعداد أسئلة الاختبار ونموذج للإجابة النموذجية، ويسلم نسخة منها ونموذج الإجابة النموذجية لرئيس القسم بعد موعد عقد الاختبار النهائي للمقرر بما لا يزيد عن يومين.

د- يوضع للمقرر من الشعب المتعددة أسئلة موحدة للاختبار النهائي ويشارك في إعداد الأسئلة أساتذة المقرر، ويجوز لمجلس الكلية الذي يقدم مقررًا بشعب متعددة بناء على توصية مجلس القسم وضع أسئلة غير موحدة وينوه للطلاب بذلك.

هـ- يلتزم عضو هيئة التدريس بالحضور أثناء عقد اختبار المقرر الذي يتولى تدريسه.

و- في حال تعذر عقد الاختبار النهائي في موعده المحدد لعذر قهري، يحدد رئيس القسم موعدًا بديلًا لعقد الاختبار النهائي يعتمده عميد الكلية أو من يفوضه بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة (36) من هذه اللائحة.

عودة للائحة الدراسة والاختبارات

تاريخ آخر تحديث : يناير 12, 2023 3:55ص