الفصل من الجامعة
- مدونة الحقوق والواجبات الطلابية بالجامعة
- لائحة الدراسة والاختبارات >> الفصل من الجامعة
المادة العشرون:
يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:
أ. إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج وفقا للمادة (19) من هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يُمْكِنُه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.
ب. إذا لم يُنْهِ متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج.
ج. يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر.
عدلت الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (14/62/1431) وتاريخ 29/12/1431هـ، المتوج بالموافقة السامية رقم (446/م ب) وتاريخ 21/01/1432هـ.
القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود:
الفصل من الجامعة
يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:
- إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج وفقا للمادة (19) من هذه اللائحة.
- إذا لم يُنْهِ متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج.
منح الفرص:
أ. يجوز للطالب المفصول أكاديمياً والذي يمكن بحصوله على 48 نقطة من دراسة 12 وحدة دراسية رفع معدله للمعدل التراكمي المطلوب للتخرج في كليته، التقدم بطلب الموافقة على منح فرصة رابعة إلكترونية، ويقوم عميد الكلية باتخاذ القرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية، وإذا لم يَبُتّ عميد الكلية في الطلب تُمْنَح الفرصة تلقائيا.
ب. إذا لم يُنْهِ متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج جاز المجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج، وفق الشروط الآتية:
- أن يكون سبب التعثر مقبولاً لمجلس الكلية.
- أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين الأخيرين، ويقاس ذلك بأن يكون حاصل قسمة مجموع نقاط الفصلين على عدد الوحدات المسجلة فيهما لا يقل عن المعدل المطلوب للتخرج في كليته، ولا يدخل في ذلك الفصل الصيفي ولمدير الجامعة أو من يفوضه الاستثناء من ذلك.
ج. مع مراعاة شروط منح الفرص الواردة في الفقرة (ب) يجوز لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس كلية الطالب في الحالات الاستثنائية منح الطالب المفصول الفرص الآتية:
- منح فرصة لا تتجاوز فصلين دراسيين للطالب المفصول بسبب استنفاذ ضعف مدة البرنامج على أن تكون المقررات المتبقية على الطالب للتخرج يمكن اجتيازها في مدة لا تتعدى فصلين دراسيين.
- إعطاء الطالب المفصول بسبب الإنذارات فرصة لا تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر.